الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
440
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
4 - ما رواه عبد اللّه بن سليمان ( عن الصادق عليه السّلام ) قال : سألته عن شراء المصاحف . فقال : « إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا » « 1 » . 5 - ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في بيع المصاحف قال : « لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد » « 2 » . 6 - ما رواه سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا تبيعوا المصاحف فانّ بيعها حرام » قلت : فما تقول في شرائها قال : « اشتر منه الدفّتين والحديد والغلاف وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما » « 3 » . الطائفة الثانية : ما دلّ على الجواز أو يشعر به ، وهي : 1 - ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها . فقال : « إنّما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثمّ أنّهم اشتروا بعد » . قلت : فما ترى في ذلك ؟ فقال لي : « اشتري أحبّ إليّ من أبيعه » ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا ؟ قال : « لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون » « 4 » . 2 - ما رواه عنبسة الورّاق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف فان نهيتني لم أبعها ، فقال : « ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ؟ » قلت : بلى وأعالجها . قال : « لا بأس بها » « 5 » . 3 - ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع المصاحف وشرائها فقال : « إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر » قال : « كان بين الحائط والمنبر قيد ممرّ شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجيء آخر فيكتب السورة ، كذلك كانوا ، ثمّ انّهم اشتروا بعد ذلك » . فقلت : فما ترى في ذلك ؟ قال : اشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه « 6 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 115 ، الباب 31 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 7 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 116 ، ح 11 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 115 ، ح 4 ، ( وقريب منه ح 9 ، ص 116 ، مع اتّحاد الراوي ) . ( 5 ) . المصدر السابق ، ح 5 . ( 6 ) . المصدر السابق ، ح 8 .